في أول هذا الجزء (1) من مناط كون المسألة الأصولية من باب غير المستقلات العقلية.
مناقشة الكفاية في تحرير النزاع:
وبعد ما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين: إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون.
فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده حيثية تعليلية في مسألتنا ومن المبادئ التصديقية لها على أحد احتمالين، لا أنها هي نفس محل النزاع في الباب، فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه، كما عبر بذلك كل من بحث هذه المسألة من القديم.
ومن هنا تتجلى المناقشة فيما أفاده في " كفاية الأصول " في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون وعدمه (2).
فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبتني عليه النزاع في أحد احتمالين. فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما إلى الآخر، وإن كان في هذه المسألة لابد للأصولي من البحث عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون، باعتبار أن هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر.
قيد المندوحة:
ذكرنا فيما سبق (3) أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. ومعنى المندوحة: أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع.