فليس هناك تزاحم في مقام التشريع، فالمكلف يجب عليه أن يترك الغصب الزائد بالخروج عن المغصوب، ونفس الحركات الخروجية تكون أيضا محرمة يستحق عليها العقاب، لأ نهى من أفراد ما هو منهي عنه، وقد وقع في هذا المحذور والدوران بسوء اختياره.
صحة الصلاة حال الخروج وأما الناحية الثانية: - وهي صحة الصلاة حال الخروج - فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى.
فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته، سواء ضاق وقتها أم لم يضق، ولكن بشرط ألا يستلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجية، فإن هذا التصرف الزائد حينئذ يقع محرما منهيا عنه. فإذا استلزم أداء الصلاة تصرفا زائدا، فإن كان الوقت ضيقا، فلابد أن يؤدي الصلاة حال الخروج ولابد أن يقتصر منها على أقل الواجب فيصلي ايماء بدل الركوع والسجود. وإن كان الوقت متسعا لأدائها بعد الخروج وجب أن ينتظر بها إلى ما بعد الخروج.
وإن قلنا بوقوع الخروج على صفة الحرمة، فإنه مع سعة الوقت لابد أن يؤديها بعد الخروج سواء استلزمت تصرفا زائدا أم لم تستلزم. ومع ضيق الوقت يقع التزاحم بين الحرام الغصبي والصلاة الواجبة، والصلاة لا تترك بحال، فيجب أداؤها مع ترك ما يستلزم منها تصرفا زائدا، فيصلي إيماء للركوع والسجود، ويقرأ ماشيا، فيترك الاطمئنان الواجب... وهكذا.
وإن قلنا بعدم وقوع الخروج على صفة الحرمة ولا صفة الوجوب فلا مانع من أداء الصلاة حال الخروج إذا لم تستلزم تصرفا زائدا حتى مع سعة الوقت على النحو الذي تقدم.