أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع:
هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم.
ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه، علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوا نهى وهي كلمة: الدلالة، النهي، الفساد.
ولابد من ذكر المراد من الشئ المنهي عنه أيضا، لأ أنه مدلول عليه بكلمة " النهي " إذ النهي لابد له من متعلق.
إذن ينبغي البحث عن أربعة أمور:
1 - الدلالة: فإن ظاهر اللفظة يعطي أن المراد منها الدلالة اللفظية.
ولعله لأجل هذا الظهور البدوي أدرج بعضهم هذه المسألة في مباحث الألفاظ (1). ولكن المعروف أن مرادهم منها ما يؤدي إليه لفظ " الاقتضاء "

(١) لم نظفر بمن بحث عنها قبل مبحثي الأوامر والنواهي، فإن كان البحث عنهما من مباحث الألفاظ فهو الطريقة الدارجة بين الأصوليين. قال المحقق الخراساني: لا يخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها، كفاية الأصول: ص ٢١٧.
وراجع فوائد الأصول: ج ١ - 2 ص 455.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست