مثلا: " تطهر للصلاة " وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية، وكذا الأمر به.
فإن قلتم: على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط. قلت: من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه، وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا.
وأما ثانيا: فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه، فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط - الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد - مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية، فإن وجود الطهارة - مثلا - يوجب حصول تقييد الصلاة بها، فتكون مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية، فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء فكذلك مقدمة التقييد ليست جزءا.
والحاصل: أنه لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو جزء تحليلي فقد فرضتم معه أن القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟
- 7 - الشرط المتأخر لاشك في أن من الشروط الشرعية: ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة.
ومنها: ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا، كالاستقبال وطهارة اللباس للصلاة.