حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه:
أما الناحية الأولى: فقد تعددت الأقوال فيها، فقيل: بحرمة التصرف الخروجي فقط (1). وقيل: بوجوبه فقط ولكن يعاقب فاعله (2). وقيل:
بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله (3). وقيل: بحرمته ووجوبه معا (4). وقيل: لا هذا ولا ذاك ومع ذلك يعاقب عليه (5).
فينبغي أن نبحث عن وجه القول بالحرمة، وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة (وهو القول الأول).
أما وجه الحرمة: فمبني على أن التصرف بالغصب بأي نحو من أنحاء التصرف - دخولا وبقاء وخروجا - محرم من أول الأمر قبل الإبتلاء بالدخول، فهو قبل أن يدخل منهي عن كل تصرف في المغصوب حتى هذا التصرف الخروجي، لأ أنه كان متمكنا من تركه بترك الدخول.
ومن يقول بعدم حرمته، فإنه يقول به لأ أنه يجد أن هذا المقدار من التصرف مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بقي، فيمتنع عليه تركه، ومع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟
ولكنا نقول له: إن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره وكان متمكنا من تركه بترك الدخول، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب من أول الأمر بترك التصرف حتى يخرج، فالخروج في نفسه بما هو تصرف داخل من أول الأمر في أفراد العنوان