إحداهما " الضد العام " وموضوع الأخرى " الضد الخاص " لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين.
2 - الاقتضاء: ويراد به " لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشئ " إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام.
فالمراد من " الاقتضاء " عندهم أعم من كل ذلك.
3 - النهي: ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا، كوجوب المقدمة الغيري التبعي. والنهي معناه المطابقي (كما سبق في مبحث النواهي ج 1 ص 151) هو الزجر والردع عما تعلق به. وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه. ولكنهم فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابقي، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال: إن طلب الترك محال فلابد أن يكون المطلوب الكف (1).
وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكف. ولا معنى لنزاعهم هذا إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة في أن المطلوب به أي شئ هو، الترك أو الكف؟
ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك - كما ظنوا - لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي عنه معناه - على حسب ظنهم - طلب ترك ترك المأمور به. ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم: " الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام " تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعناه، ويكون عبارة