المسألة الثالثة مسألة الضد تحرير محل النزاع:
اختلفوا في أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ على أقوال.
ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي على ثلاثة:
1 - الضد: فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشئ، أي أن الضد - عندهم - أعم من الأمر الوجودي والعدمي. وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به - في باب التقابل - خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة وله معه غاية التباعد.
ولذا قسم الأصوليون الضد إلى " ضد عام " وهو الترك - أي النقيض - و " ضد خاص " وهو مطلق المعاند الوجودي.
وعلى هذا، فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين: موضوع