المكلف - حسب الفرض - على خلافه اتباعا للأمارة الخاطئة أو الأصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلف امتثال الأمر الواقعي في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء، أو أنه لا يجب شئ عليه بل يجزئ ما أتى به على طبق الأمارة أو الأصل ويكتفي به؟
ثم إن العمل على خلاف الواقع - كما سبق - تارة يكون بالأمارة، واخرى بالأصل. ثم الانكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين وانكشاف بمقتضى حجة معتبرة. فهذه أربع صور.
ولاختلاف البحث في هذه الصور مع اتفاق صورتين منها في الحكم - وهما صورتا الانكشاف بحجة معتبرة مع العمل على طبق الأمارة ومع العمل بمقتضى الأصل - نعقد البحث في ثلاث مسائل:
1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا إن قيام الأمارة تارة يكون في الأحكام، كقيام الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة حال الغيبة بدلا عن صلاة الجمعة. واخرى في الموضوعات، كقيام البينة على طهارة ثوب صلى به أو ماء توضأ منه، ثم بانت نجاسته.
والمعروف عند الإمامية عدم الإجزاء مطلقا، في الأحكام والموضوعات.
أما في الأحكام: فلأجل اتفاقهم على مذهب التخطئة، أي أن المجتهد يخطئ ويصيب، لأن لله تعالى أحكاما ثابتة في الواقع يشترك فيها العالم والجاهل، أي أن الجاهل مكلف بها كالعالم، غاية الأمر أنها غير منجزة بالفعل بالنسبة إلى الجاهل القاصر (1) حين جهله، وإنما يكون معذورا في