أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٣٦
ويتقرب ذلك إلى الذهن بقياسه على الواجب المركب التدريجي الحصول، فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول وما بعده يبقى مراعى إلى أن يحصل الجزء الأخير من المركب، وقد بقيت إلى حين حصول كمال الأجزاء شرائط التكليف: من الحياة والقدرة ونحوهما.
وهكذا يفرض الحال فيما نحن فيه، فإن الحكم في الشرط المتأخر يبقى في فعليته مراعى إلى أن يحصل الشرط الذي اخذ مفروض الحصول. فكما أن الجزء الأول من المركب التدريجي الواجب في فرض حصول جميع الأجزاء يكون واجبا وفعلي الوجوب من أول الأمر لا أن فعليته تكون بعد حصول جميع الأجزاء - وكذا باقي الأجزاء لا تكون فعليتها بعد حصول الجزء الأخير بل حين حصولها ولكن في فرض حصول الجميع - فكذلك ما نحن فيه يكون الواجب المشروط بالشرط المتأخر فعلي الوجوب من أول الأمر في فرض حصول الشرط في ظرفه، لا أن فعليته تكون متأخرة إلى حين الشرط.
هذا خلاصة رأي شيخنا المعظم. ولا يخلو عن مناقشة، والبحث عن الموضوع بأوسع مما ذكرنا لا يسعه هذا المختصر.
- 8 - المقدمات المفوتة ورد في الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها في الموقتات، كوجوب قطع المسافة للحج قبل حلول أيامه، ووجوب الغسل من الجنابة للصوم قبل الفجر، ووجوب الوضوء أو الغسل - على قول - قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها... وهكذا.
وتسمى هذه المقدمات باصطلاحهم " المقدمات المفوتة " باعتبار أن تركها موجب لتفويت الواجب في وقته، كما تقدم.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست