بالإجزاء قضاء وأداء. والقول بالإجزاء - على هذا - أمر لا مفر منه.
ويتأكد ذلك في الصلاة التي هي العمدة في الباب.
المقام الثاني الأمر الظاهري تمهيد:
للحكم الظاهري اصطلاحان:
أحدهما: ما تقدم في أول الجزء الأول (ص 50) وهو المقابل للحكم الواقعي وإن كان الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية، فيختص الظاهري بما ثبت بالأصول العملية.
وثانيهما: كل حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثابت في علم الله تعالى، فيشمل الحكم الثابت بالأمارات والأصول معا. فيكون الحكم الظاهري بالمعنى الثاني أعم من الأول.
وهذا المعنى الثاني العام هو المقصود هنا بالبحث. فالأمر الظاهري:
ما تضمنه الأصل أو الأمارة.
ثم إنه لا شك في أن الأمر الواقعي في موردي الأصل والأمارة غير منجز على المكلف، بمعنى أنه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالأمارة والأصل لو اتفق مخالفتهما له، لأ أنه من الواضح أن كل تكليف غير واصل إلى المكلف بعد الفحص واليأس غير منجز عليه، ضرورة أن التكليف إنما يتنجز بوصوله بأي نحو من أنحاء الوصول، ولو بالعلم الإجمالي.
هذا كله لا كلام فيه، وسيأتي في مباحث الحجة تفصيل الحديث عنه.
وإنما الذي يحسن أن نبحث عنه هنا في هذا الباب هو أن الأمر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الأصل وقد عمل