من دون أن يكون بإزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة، ولعل عنوان " الغصب " من هذا الباب في انطباقه على " الصلاة " - التي تتألف من حقائق متبائنة - وعلى غيرها من سائر التصرفات، فكل تصرف في مال الغير بدون رضاه غصب، مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أية مقولة كانت.
ثمرة المسألة:
من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي - كما هو المعروف - تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه - كما هو المفروض في المسألة - لأ أنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي، لامتناع التقرب بالمبعد وإن كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة.
نعم، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة - قصورا لا تقصيرا - أو عن نسيان وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة، فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة. ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك وإن لم يكن الأمر فعليا.
وقيل: إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة (1) نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين وإن لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين، فإذا قدم جانب النهي، فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في