إلى مانعية شئ، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشئ يكون شرطا في المأمور به. ولكن هذا شئ آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها.
المبحث الثاني النهي عن المعاملة إن النهي في المعاملة على نحوين - كالنهي عن العبادة - فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشئ المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له، واخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه.
فإن كان الأول: فهو خارج عن مسألتنا - كما تقدم في التنبيه السابق - إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشئ في المعاملة، فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها. وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان.
وإن كان الثاني: فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب، أي عن العقد الإنشائي - أو فقل: عن التسبيب به لإيجاد المعاملة - كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع...) * (1). وإما أن يكون عن ذات المسبب، أي عن نفس وجود المعاملة، كالنهي عن بيع الآبق وبيع المصحف.
فإن كان النهي على النحو الأول - أي عن ذات السبب - فالمعروف