الدال - على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه، وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها في العقد - فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة، لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شئ في المعاملة. وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام: من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة.
فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة، وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه، فإن معنى ذلك: أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه. وهذا لا كلام لنا فيه.
وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية وفقنا الله تعالى لمراضيه * * *