وعليه، فالأوامر الواردة في بعض المقدمات يجب حملها على الإرشاد وبيان شرطية متعلقها للواجب وتوقفه عليها كسائر الأوامر الإرشادية في موارد حكم العقل. وعلى هذا يحمل قوله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة (1).
ومن هذا البيان نستحصل على النتيجة الآتية:
إنه لا وجوب غيري أصلا، وينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط. فلا موقع إذا لتقسيم الواجب إلى النفسي والغيري. فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية.
* * *