أخرى عن القول ب " أن الأمر بالشئ يقتضي نفسه ". وما أشد سخف مثل هذا البحث!
ولعله لأجل هذا التوهم - أي توهم أن النهي معناه طلب الترك - ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشئ للنهي عن الضد العام.
وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته.
إن النزاع معناه يكون: أنه إذا تعلق أمر بشئ هل إنه لابد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص؟ فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشئ. وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك.
وعلى كل حال فإن مسألتنا - كما قلنا - تنحل إلى مسألتين: إحداهما في " الضد العام " والثانية في " الضد الخاص " فينبغي البحث عنهما في بابين:
- 1 - الضد العام لم يكن اختلافهم في " الضد العام " من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء (1) وإنما اختلافهم في كيفيته: