أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
وقد عرفت في مدخل المسألة موضع البحث فيها، ببيان تحرير النزاع. وهو - كما قلنا - الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إذ قلنا:
إن العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب أي أنه يدرك لزومها، ولكن وقع البحث في أنه هل يحكم أيضا بأن المقدمة واجبة أيضا عند من أمر بما يتوقف عليها؟
لقد تكثرت الأقوال جدا في هذه المسألة على مرور الزمن نذكر أهمها، ونذكر ما هو الحق منها. وهي:
1 - القول بوجوبها مطلقا (1).
2 - القول بعدم وجوبها مطلقا (2) (وهو الحق وسيأتي دليله).
3 - التفصيل بين السبب فلا يجب، وبين غيره كالشرط وعدم المانع والمعد فيجب (3).
4 - التفصيل بين السبب وغيره أيضا، ولكن بالعكس، أي يجب السبب دون غيره (4).
5 - التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، وبين غيره فيجب بالوجوب الغيري. وهو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني (5).

(١) لأكثر الأصوليين، القوانين: ج ١ ص ١٠٣.
(٢) اختاره صاحب القوانين، ونسبه إلى الشهيد الثاني في تمهيد القواعد. (لكن لم نظفر به في التمهيد) ونسبه المحقق الرشتي إلى ظاهر المعالم وصريح الإشارات، بدائع الأفكار:
ص ٣٤٨.
(٣) نسبه في القوانين إلى ابن الحاجب في خصوص الشرط الشرعي، ولم يذكر عدم المانع والمعد.
(٤) عزاه في القوانين إلى الواقفية، ثم قال: ونسبه جماعة إلى السيد [المرتضى] رحمه الله وهو وهم، القوانين: ج ١ ص ١٠٤.
(٥) انظر فوائد الأصول: ج ١ ص ٢٢٥ و 284.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست