على الشرط العقلي كما ذكرنا آنفا. والذاهبون إلى الاستحالة أولوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها.
وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم (قدس سره) في بعض تقريرات درسه (1). وخلاصته:
إن الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، واخرى في شرط الحكم سواء كان تكليفيا أم وضعيا.
أما في " شرط المأمور به " فإن مجرد كونه شرطا شرعيا للمأمور به لا مانع منه، لأ أنه ليس معناه إلا أخذه قيدا في المأمور به على أن تكون الحصة الخاصة من المأمور به هي المطلوبة. وكما يجوز ذلك في الأمر السابق والمقارن فإنه يجوز في اللاحق بلا فرق. نعم، إذا رجع الشرط الشرعي إلى شرط واقعي - كرجوع شرط الغسل الليلي للمستحاضة إلى أنه رافع للحدث في النهار - فإنه يكون حينئذ واضح الاستحالة كالشرط الواقعي بلا فرق.
وسر ذلك: أن المطلوب لما كان هو الحصة الخاصة من طبيعي المأمور به فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا الكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة، ولا محذور في ذلك. إنما المحذور في تأثير المتأخر في المتقدم.
وأما في " شرط الحكم " سواء كان الحكم تكليفيا أم وضعيا، فإن الشرط فيه معناه: أخذه مفروض الوجود والحصول في مقام جعل الحكم وإنشائه، وكونه مفروض الوجود لا يفرق فيه بين أن يكون متقدما أو مقارنا أو متأخرا، كأن يجعل الحكم في الشرط المتأخر على الموضوع المقيد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع.