ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص، وهو المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد معا داخلين. والسر في ذلك واضح، لأن الغرض يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض وما يفي بالغرض - حسب الفرض - هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به المفروغ عن كونه مأمورا به، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، فتسمية مثل هذا الجزء ب " المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم " بلا وجه، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، كما لاوجه لتسميته بالشرط.
وإن كان من قبيل الثاني، فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرض - كما قلنا - لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة ذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج، وأما ما له دخل في تأثير السبب - أي في فعلية الغرض - فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لابد أن يكون غرضا تبعيا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه.
ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، ولابد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به، إما بالأمر المتعلق بالمأمور به - أي يأخذه قيدا فيه - كأن يقول مثلا: " صل عن طهارة " أو بأمر مستقل كأن يقول