وإنما وقع الشك في " الشرط المتأخر " أي أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط أو لا يمكن؟
ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي، فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة، لأ أنه لا يوجد الشئ إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده، لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة، وإذا وجد الشئ فقد انتهى، فأ ية حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعد.
ومنشأ هذا الشك والبحث: ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى الذي هو شرط - عند بعضهم (1) - لصوم النهار السابق على الليل. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضولي بناء على أنها كاشفة عن صحة البيع، لا ناقلة.
ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا. فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر في الشرعيات (2) وبعضهم ذهب إلى استحالته (3) قياسا