أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
والغرض من ذكر هذا التقسيم بيان أن النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل الشرط الشرعي؟
ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا - على ما يظهر من بعض تقريرات درسه (1) - إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري، وسماه " مقدمة داخلية بالمعنى الأعم " باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له (2) فهو واجب بالوجوب النفسي. ولما كان انتزاع التقييد إنما يكون من القيد - أي منشأ انتزاعه هو القيد - والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، إذ لا وجود للعنوان المنتزع إلا بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الأمر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد، وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟
ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الإصفهاني (رحمه الله) وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة (3) وهو على حق في مناقشاته.
أما أولا: فلأن هذا القيد - المفروض دخوله في المأمور به - لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه. ولا ثالث لهما.
فإن كان من قبيل الأول، فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي،

(١) راجع فوائد الأصول: ج ١ ص ٢٢٥ و ٢٦٣. (*) إن الفرق بين الجزء والشرط: هو أنه في الجزء يكون التقييد (أ) والقيد معا داخلين في المأمور به. وأما في الشرط فالتقييد فقط يكون داخلا والقيد يكون خارجا، يعني أن التقييد يكون جزءا تحليليا للمأمور به، إذ يكون المأمور به - في المثال - هو الصلاة بما هي مقيدة بالطهارة، أي أن المأمور به هو المركب من ذات الصلاة والتقييد بوصف الطهارة، فذات الصلاة جزء تحليلي والتقييد جزء تحليلي آخر.
(٣) الظاهر عدم ورود تلك المناقشات مفصلا في نهاية الدراية، انظر ج 2 ص 33.
- (أ) كذا، والظاهر: التقيد. وهكذا فيما يأتي.
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست