لا نفسه، كما أن الاقتضاء والتخيير المنحلين إلى الأحكام الخمس مدلول الخطاب لا نفسه.
وفيه: أن الالتزام بالإضمار لأجل ما ذكر من القرينة ليس بأولى من التزام حمل الخطاب بنفسه على إرادة المدلول حسبما صنعه الأشاعرة، إن لم نقل بأنه أولى، لقوة احتمال كون الخطاب عندهم مصطلحا في المدلول.
وكيف كان فحمل " الأحكام " على مصطلح الأصولي - بعد البناء على كون الخطاب المأخوذ فيه مرادا به ما هو من مقولة المعنى، كما هو الظاهر - أقرب محامل هذا اللفظ، لولا ما قدمنا ذكره (1) من قضائه بخروج قيدي " الشرعية " و " الفرعية " مستدركين، فهذا هو الداعي إلى العدول عن ذلك، فلم يبق من معاني هذا اللفظ المتقدم ذكرها إلا المسائل ومصطلح الفقهاء.
والحمل على الثاني وإن كان يترجح بملاحظة القاعدة، نظرا إلى أن الحد من الفقهاء، فلابد من حمل أجزائه على ما هو المصطلح عندهم، إن ثبت لهم فيها اصطلاح خاص، والمفروض أنه قد ثبت لهم في خصوص " الأحكام " اصطلاح فمقتضى الأصل حملها على مصطلحهم.
لكن يضعف ذلك: بعدم انطباقه على ما هو ميزان تصحيح الحد، من حمل كل واحد من أجزائه على ما لا يوجب خروج هذا الجزء ولا خروج الجزء الآخر مستدركا، ولا انتقاض الحد في عكسه أو طرده أو البينونة بينه وبين المحدود، ولذا عدلنا عن المعاني الأربع المتقدمة لكون بعضها موجبا لعدم انعكاس الحد كالإلزام، والبعض الآخر للبينونة بينه وبين المحدود كالتصديق، والثالث لخروج هذا القيد بنفسه مستدركا كالنسبة الخبرية، والرابع لخروج غيره مستدركا كمصطلح الأصولي.
فلو حمل الحكم حينئذ على مصطلح الفقهاء، فإن كان ذلك هو معناه الأخص أعني الخمس التكليفية.