الخارجي بحيث يحتاج إلى محل يقوم به أو لا، والثاني هو الذات، والأول إما أن يكون وجوده منوطا بقصد المختار وشعوره أو لا، والأول الأفعال، والثاني إما أن يكون محتاجا إلى محل واحد أو إلى محلين، والأول الصفات والثاني النسب، وظاهر أن خروج ما عدا القسم الأخير لا يستند إلى قيد " الأحكام " إلا مع إرادة النسب، بل إرادته لازم لكل من يجعل هذا القيد مخرجا للأمور المذكورة.
وصرح غير واحد من فحولنا بالحمل عليها في غير هذا الكتاب أيضا، غير أن التحقيق والنظر الدقيق يقضي بفساد هذه الدعوى، واستلزام الحمل عليها خروج القيد مستدركا، فإن العلم بهذه الأمور الذي يخرج بهذا القيد إما أن يراد به العلم التصوري المتعلق بها، أو العلم التصديقي المتحقق معها، ولا سبيل إلى شئ منهما.
أما الأول: فلأن خروج شئ عن الحد فرع على دخوله في جنسه، ولا يعقل دخول تصور الأمور المذكورة إلا على تقدير إرادة الإدراك المطلق من " العلم ".
وقد عرفت سابقا منعه (١) وعدم ملائمته للتعدية " بالباء " وإضمار المتعلق خلاف أصل لا يصار إليه إلا مع قرينة مفقودة في المقام.
وأما الثاني: فلأن " الحكم " الذي أريد به النسبة لا يخرج التصديق المتضمن للنسبة، فخروج التصديق بهذه الأمور على تقدير إرادة النسب من " الأحكام " لابد وأن يستند إلى القيود الأخر، وهذا معنى خروج قيد " الأحكام " مستدركا.
وأما الاعتراض على القول بإرادة هذا المعنى، باستلزامه خروج النسب الإنشائية كما في قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة﴾ (2) ونظائره لو قيدت النسب هنا بالخبرية، فليس بشئ، إذ النسب الإنشائية لم تؤخذ إلا في أدلة الأحكام وهي ملحوظة من باب المبادئ، والنسب المرادة من الأحكام لابد وأن تكون من باب النسب المأخوذة في مسائل الفن ولا يكون إلا خبرية، وهي النتائج الحاصلة عن دليل يكون العلم بالنسب الإنشائية المستفادة من الأوامر والنواهي محرزا