هو الأشخاص، وإن طرأها الإبهام بواسطة تعددها، ولا يقدح فيه كون التبادر أمرا عرفيا فغاية ما يثبت به الوضع العرفي والمقصود إثبات الوضع لغة، لأن ذلك أيضا يثبت بضميمة أصالة عدم النقل، على معنى عدم تجدد وضع آخر تعيينا أو تعينا فيها غير ما طرأها من الوضع اللغوي بالفرض.
والمناقشة فيه باحتمال كونه إطلاقيا مستندا إلى القرائن الخارجة من الألفاظ لا إلى حاق الألفاظ.
يدفعها: القطع بكونه من حاق الألفاظ بحكم الفرض من انتفاء القرائن، كما هو قضية فرض كونها مسموعة من وراء الجدار.
ومن هنا اندفع ما عساه يقال عليه: من أن فهم الخصوصية لعله يستند إلى القرائن اللازمة لهذه الألفاظ في الاستعمالات، من تقدم الذكر والحضور والحكاية عن النفس والإشارة والصلة وغيرها مما يناسب كل نوع منها، وهذا لا ينافي فهم المفاهيم الكلية من نفس اللفظ، فيكون مع ما معه من القرينة من باب دالين لمدلولين، لقضاء الوجدان بأن فهم الخصوصية ليس إلا من حاق اللفظ، مع القطع بانتفاء الالتفات إلى شئ من المفاهيم الكلية من المستعملين والمخاطبين، كيف وفهمهما فرع على وقوع الاستعمال فيها، والمفروض انتفاؤه باتفاق الفريقين، وما لزمها من القرائن المعبر عنها " بالقيود اللفظية والمعنوية " إنما يعتبر للتعيين ورفع الإبهام، كما في قرينة المشترك التي تعتبر لتعيين المدلول عليه بالإجمال لا لأصل الدلالة.
وثانيها: أن الأحكام العرفية المتداولة في المحاورات والمخاطبات - خبرية وإنشائية - بأسرها ترد على الأشخاص، ولم يتعلق بالمفاهيم الكلية حكم في العرف بواسطة هذه الألفاظ، فتكون الأشخاص هي التي تحتاج إلى التعبير عنها بألفاظ، فالحكمة الباعثة على فتح اللغات ووضع الألفاظ تدعوا إلى وضع هذه الألفاظ للأشخاص لا غير.
وثالثها: الاستعمال المنحصر في الأشخاص في جميع هذه الألفاظ، مقيسا