وجوابه: يعلم مما قررناه في دفع الاحتجاج بنحو ذلك على التوقيفية المطلقة.
وعن أصحاب القول الرابع الاحتجاج، بأنه لو لم يكن القدر الضروري المحتاج إليه اصطلاحيا لكان توقيفيا، والمفروض أنه لا يكون إلا بالوحي فيلزم حينئذ إما توقفه على نفسه أو على وحي آخر، فإذا نقل الكلام إليه يؤول إلى الدور أو التسلسل، وجوابه يعلم مما تقدم في دفع حجة القول الثاني.
وأما حجة المتوقف: فهو إمكان الجميع مع ضعف حجج الأقوال كلها.
وأجيب عنها: بأنه مسلم إن أريد القطع، فإن أدلة الأقوال بأسرها قاصرة عن إفادته، وغير مسلم إن أريد الظهور لقوة أدلة التوقيف مطلقا.
أقول: قد عرفت ضعف أكثر أدلة هذا القول.
* * *