وجهه من أن الواضع اشترط ذكر المتعلق في دلالته على المعنى الإفرادي، فإن معنى الحرف إذا كان هو النسبة المخصوصة فافتقاره إلى ذكر المتعلق من ضرورياته وإن لم يشترطه الواضع، بل يكون اشتراطه على هذا التقدير أمرا سفهيا، ضرورة أن الاشتراط إنما يحسن من الحكيم إذا كان المحل بنفسه قابلا لفقدانه الشرط.
وقد عرفت أن معنى الحرف لا يعقل إلا بواسطة متعلقه، فذكره ضروري فيقبح معه التصريح بالاشتراط.
ومنها: دفع الاعتراض بالنسبة إلى أسماء الإشارة ونظائرها، ويعلم وجهه بملاحظة ما قدمناه في دفع اعتراض المشترك، فإن أصل الدلالة فيها بمعنى التصديق بإرادة جزئي ما من الجزئيات الموضوع لها يحصل بنفس اللفظ، والقيود اللفظية أو المعنوية إنما يتحرى عنها بعد إحراز الدلالة لتعيين المدلول عليه بتلك الدلالة لا غير.
وقد يجاب عنه بمثل ما تقدم في المشترك أيضا: من أن غاية ما هنالك إنما هو انتفاء الغاية لمزاحمة تعدد الموضوع له، وهو لا يقضي بانتفاء أصل الفعل، ولا يجب فعلية ترتبها عليه، بل الواجب تعلله بها وصدروه لأجل حصولها، وإن اتفق عدم حصولها فعلا لمانع.
ورد: بأنه إنما يتم ذلك حيثما كانت مرجو الحصول حال الفعل، وأما مع العلم بعدمه للعلم بمصادفة المانع سيما إذا كان المانع من قبله فلا.
* * *