يوجب البراءة وحمل السلاح واللعن وقطع الولاية، وإلى (1) مالا (2) يوجب شيئا من ذلك، وأن يكون اشتراك الفعلين في كونهما خطأ لا يقتضي اشتراكهما فيما يستحق عليهما، ويعامل (3) به فاعلهما، ألا ترون أن الصغيرة (4) تشارك الكبيرة في القبح ولا يدل ذلك على تساويهما فيما يعامل به فاعلهما، والزنا والكفر مشتركان في القبح ولا يجب (5) تساويهما في سائر الأحكام؟!، وإذا جاز اشتراك الشيئين في القبح مع اختلافهما فيما يستحق عليهما، لم يمتنع أن يكون الحق في أحد ما قاله القوم وما عداه خطأ، ولا يجب مساواة ذلك الخطاء لما يوجب من الخطاء التبري (6) واللعن وحمل السلاح والحرب (7).
ثم يقال لهم: أليس الصحابة قد اختلفت قبل العقد لأبي بكر، حتى قالت (8) الأنصار: (منا أمير ومنكم أمير) (9) فإذا اعترفوا بذلك - ولا بد من الاعتراف به - قيل لهم: أو ليس الذين دعوا إلى ذلك