نفسه ما حكم به في حال ثم رجع إلى ما يخالفه في أخرى، لان كثيرا منهم قد قضى بقضايا مختلفة ولم (1) ينقض (2) على نفسه ما تقدم، فلولا أن الكل عندهم صواب لم يسغ ذلك.
وأيضا فقد اختلفوا فيما لو كان خطأ لكان كبيرا، نحو اختلافهم في الدماء والفروج والأموال، وقضى بعضهم بإراقة الدم وإباحة المال والفرج، فلو كان فيهم من قد (3) أخطأ، لم يجز أن يكون خطأه إلا كبيرا، ويكون سبيله سبيل من ابتدأ إراقة دم محرم، أو أخذ (4) مالا بغير حق، فأعطاه من لا (5) يستحقه، وفى ذلك تفسيقه ووجوب البراءة منه، وفي علمنا بفقد كل ذلك دلالة على أنهم قالوا اجتهادا، و (6) أن الجماعة مصيبون. وهذه الطريقة * هي عمدتهم (7) في أن كل مجتهد في أحكام الشرع مصيب.
قيل لهم: ما تنكرون (8) أن يكون (9) الخطاء الواقع ينقسم إلى ما