في مثله الاجتهاد، فأكثر ما تقتضيه (1) الاخبار التي رويتموها أن يكون الاجتهاد غير سائغ في هذه المسائل بعينها، وهذا لا يدل على أن سائر المسائل كذلك.
قلنا: لا فرق بين هذه المسائل (2) التي روينا فيها الاخبار وبين غيرها، وليس (3) لها صفة تباين بها ما عداها من مسائل الاجتهاد، ألا ترون أنه لا نص في شئ منها يقطع العذر كما أن ذلك ليس في غيرها من مسائل الاجتهاد؟ وإذا لم تتميز (4) من غيرها، لم يسغ (5) ما ادعيتموه، واشترك (6) الكل في جواز الاجتهاد فيه، والمنع منه.
فإن قالوا: ليس تخلو (7) أقوالهم في هذه المسائل (8) التي أضافوها إلى الرأي (9) وأمثالها من أن يكونوا ذهبوا إليها (10) من طرق الأدلة الموجبة للعلم أو من جهة الاجتهاد والقياس: ولو كان الأول لوجب أن يكون الحق في أحد الأقوال دون جميعها، ولوجب (11)