لا يكون فيها خطأ.
قيل لهم: قد يخطئ المحتج بالكتاب والسنة والمستدل بأدلتهما، بأن يضع الاستدلال في غير موضعه، مثل أن يؤخر مقدما (1)، أو يقدم مؤخرا، أو يخص عاما، أو يعم خاصا، أو يتمسك بمنسوخ، أو يعمل على ما هناك أولى منه، فيكون الخطأ منه أو من الشيطان، فالكتاب والسنة وإن لم يكن فيهما خطأ، فالمستدل بهما قد يخطئ وقد يصيب.
على أنا إذا تأملنا المسائل التي قالوا فيها بما (2) قالوا، أو أضافوه إلى رأيهم، وجدنا جميعها له مخرج في أدلة النصوص (3)، والذاهب إليها (4) متعلق بغير القياس.
أما (5) بيع أم الولد فيمكن أن يعول من منع منه على (6) ما روي عنه عليه السلام من قوله: (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة) وبما روي عنه عليه السلام في مارية القبطية لما ولدت إبراهيم (أعتقها ولدها).