مما تخرجه نحو الثلث والربع، وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم. قال أحمد: حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح، والقول بقصة خيبر أولى وهو حديث صحيح. وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطى الرجل سفينته ودابته، كما يعطى أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها. وجعلوا أصلهم في ذلك القراض (1) المجمع عليه على ما يأتي بيانه في " المزمل " إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (2) " وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها، أي كنا نكري الأرض ببعض ما يخرج منها. قال: وفى ذلك نسخ لسنة خيبر.
قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا (3) إلا أن تعلم. صحيح.
وروى أبو داود عن زيد بن ثابت قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة.
قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو أو ربع.
الثامنة والثلاثون - في القراءات.
قرأ الجمهور " ما بقى " بتحريك الياء، وسكنها الحسن، ومثله قول جرير:
هو الخليفة فارضوا ما رضى لكم * ماضي العزيمة ما في حكمه جنف وقال عمر بن أبي ربيعة:
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم * يا أشبه الناس كل الناس بالقمر إني لأجذل أن أمسى مقابله * حبا لرؤية من أشبهت في الصور