فيضربها. وأصل " يضار " على هذا يضارر بفتح الراء، وكذا قرأ ابن مسعود " يضارر " بفتح الراء الأولى، فنهي الله سبحانه عن هذا، لأنه لو اطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة، إذ هو من اثنين، يقتضى هده المعاني. والكاتب والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله.
الحادية والخمسون - قوله تعلى: (إن تفعلوا) يعنى المضارة، (فإنه فسوق بكم) أي معصية، عن سفيان الثوري. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب المؤذى في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحق. وكذلك إذايتهما إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. قوله " بكم " تقديره فسوق حال بكم.
الثانية والخمسون - قوله تعالى: (واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم) وعد من الله تعالى بأن من أتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل، ومنه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن الله يجعل لكم فرقانا (1) ". والله أعلم.
قوله تعالى: وإن كنتم على سغر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمنته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها فإنه - آثم قلبه والله بما تعلمون عليم (283) فيه أربع (2) وعشرون مسألة:
لما ذكر الله تعالى الندب إلى الاشهاد والكتب لمصلحة حفظ الأموال والأديان (3)، عقب ذلك بذكر حال الاعذار المانعة من الكتب، وجعل لها الرهن، ونص من