أعداء. وقال ابن خويز منداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين، والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة، وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للامام محاربتهم، ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: " فأذنوا بحرب من الله ورسوله ". وقرأ أبو بكر عن عاصم " فآذنوا، على معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم.
الثانية والثلاثون - ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال:
يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يأخذ القمر، فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر شيئا أشر (1) من الربا، لان الله أذن فيه بالحرب.
الثالثة والثلاثون - دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر، ولا خلاف في ذلك على نبينه. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا ومن لم يأكل الربا أصابه غباره " وروى الدارقطني عن عبد الله ابن حنظلة (2) غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة " وروى عنه عليه السلام أنه قال: " الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه " يعنى الزنا بأمه. وقال ابن مسعود آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي جحيفة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم (3) وثمن الكلب وكسب البغى ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور (4). وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم