لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى فيها الاشهاد عند العقد، وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الاشهاد أحرى بألا يكون الاشهاد فيه من شروطه وفرائضه، وإنما الغرض الاعلان والظهور لحفظ الأنساب. والاشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أعلنوا النكاح ". وقول مالك هذا قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة.
العاشرة - قوله تعالى: (ولعبد مؤمن) أي مملوك (خير من مشرك) أي حسيب.
(ولو أعجبكم) أي حسبه وماله، حسب ما تقدم. وقيل المعنى: ولرجل مؤمن، وكذا ولامة مؤمنة، أي ولا امرأة مؤمنة، كما بيناه. قال صلى الله عليه وسلم: " كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله " وقال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وقال تعالى:
" نعم العبد إنه أواب (1) ". وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية، وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف، والله الموفق.
الحادية عشر - قوله تعالى: (أولئك) إشارة للمشركين والمشركات. (يدعون إلى النار) أي إلى الأعمال الموجبة للنار، فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل. (والله يدعو إلى الجنة) أي إلى عمل أهل الجنة. (بإذنه) أي بأمره، قاله الزجاج.
قوله تعالى: ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222) فيه أربع عشرة مسألة:
الأولى: قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض) ذكر الطبري عن السدى أن السائل ثابت بن الدحداح - وقيل: أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين. وسبب السؤال