جابر وعبد الله بن عمر باختلاف يسير - صحيح مسلم باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله الجزء 1 ص 39.
قال في " تيسير الوصول " بعد رواية عبد الله بن عمر: أخرجه الشيخان - الجزء 1 ص 20 وهذه الرواية رواها الترمذي عن أبي هريرة، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الجزء 10 ص 68، ورواها النسائي عن أنس أيضا - كتاب " تحريم الدم " الجزء 2 ص 161، وباب على ما يقاتل الناس ص 269، ورواها أحمد في مسنده الجزء 2 ص 345، 528 عن أبي هريرة والجزء 3 ص 199، 224 عن أنس والجزء 5 ص 246 عن معاذ بن جبل.
وص 433 ما يؤدي معناها عن عبيد الله بن عدي، قال في " تيسير الوصول " الجزء 1 ص 20 بعد رواية عبيد الله أخرجه مالك.
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله " صحيح البخاري باب قتل من أبي قبول الفرائض الجزء 8 ص 50، ورواها مسلم أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي.
وروى أوس بن أوس الثقفي، قال:
" دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، فأتاه رجل فساره بشئ لا ندري ما يقول، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اذهب قل لهم يقتلوه، ثم دعاه فقال: لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال: نعم، فقال: اذهب فقل لهم يرسلوه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وكان حسابهم على الله.
رواها أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي والطحاوي " كنز العمال في حكم الاسلام طبعة دائرة المعارف العثمانية الجزء 1 ص 375 ".
* * *