فعن ابن عباس، والحسن، وعكرمة: أنها منسوخة (1) بقوله تعالى:
" وما كان المؤمنون لينفروا كافة 9: 122 ".
وهذا القول مبني على أن النفر كان واجبا ابتداء على جميع المسلمين مع أن الآية المباركة ظاهرة في أن الوجوب إنما هو على الذين يستنفرون إلى الجهاد، فقد قال تعالى:
" يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 9: 38.
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شئ قدير: 39 ".
وحاصل الآية أن من أمر بالنفير إلى الجهاد ولم يخرج استحق العذاب بتركه الواجب، ولا صلة لهذا بوجوب الجهاد على جميع المسلمين.
وبهذا البيان يتضح بطلان دعوى النسخ (2) في قوله تعالى:
" انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 9: 41 ".