وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 33، 34 ": " أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوف للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة ".
5 - وجاء في الأصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج " عدد 23 - 25 ":
" وإن حصلت أذية تعطي نفسا بنفس، وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل، وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ".
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الأصحاح الخامس من إنجيل متى " عدد 38 ": " سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الاخر أيضا ".
6 - وجاء في الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين " عدد 10 " في قول الله لإبراهيم:
" هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر ". وقد جاء في شريعة موسى إمضاء ذلك. ففي الأصحاح الثاني عشر من سفر الخروج " عدد 48 - 49 ": " وإذا نزل عندك نزيل، وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر، ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه، تكون شريعة واحدة لمولود الأرض، وللنزيل النازل بينكم ". وجاء في الأصحاح الثاني عشر من سفر اللاويين " عدد 2، 3 ": " إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ".
وقد نسخ هذا الحكم، ووضع ثقل الختان عن الأمة بما جاء في الأصحاح