تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٧٠
رسول الله صلى الله عليه وآله وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام (1).
وفي تهذيب الأحكام: أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر، وقوموا لله قانتين، وقوله: " وقوموا لله قانتين " قال: إقبال الرجل على صلاته ومحافظته حتى لا يلهيه، ولا يشغله عنها شئ (3).
وفي تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: الصلاة الوسطى، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين والوسطى هي الظهر، وكذلك كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
عن زرارة، ومحمد بن مسلم أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن قول الله:
" حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " قال: صلاة الظهر (5).
عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة الوسطى، هي الوسطى من صلاة النهار، وهي الظهر، وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من

(١) الكافي: ج ٣، ص ٢٧١، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، قطعة من حديث ١.
(٢) التهذيب: ج ٢، ص ٢٤١، أبواب الزيادات، باب ١٢، فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون، قطعة من حديث ٢٣.
(٣) تفسير علي بن إبراهيم: ج ١، ص ٧٩.
(٤) تفسير العياشي: ج ١، ص ١٢٧، ح ٤١٥.
(٥) تفسير العياشي: ج ١، ص 127، ح 417، وتمام الحديث: " وفيها فرض الله الجمعة، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه ".
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست