وعلى المولود له: أي الوالد، فإن الولد يولد له. وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضي للارضاع ومؤن المرضعة.
رزقهن وكسوتهن: أجرة لهن.
بالمعروف: حسب ما يراه أهل الشرع.
لا تكلف نفس إلا وسعها: تعليل لايجاب المؤن.
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده: أي لا يضار كل واحد منهما الآخر بسبب الولد، بأن يكلفه ما ليس في وسعه، أو يترك مجامعته بسبب الولد.
في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك، إني أخاف أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك بأن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (1).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (2).
وفي مجمع البيان: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قيل: معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى.
وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام " لا تضار والدة " بان يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع " ولا مولود له بولده " أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب (3).