تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
تربص أربعة أشهر: مبتدأ ما قبله خبره، أو فاعل الظرف، و " التربص " التوقف، أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولى حق التربص في هذه المدة لا يطالب بفئ ولا طلاق.
فإن فاءوا: أي رجعوا في اليمين بالحنث والكفارة.
فإن الله غفور رحيم: للمولى أثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالايلاء من إضرار المرأة.
وإن عزموا الطلق: أي صمموا قصده.
فإن الله سميع: بطلاقهم.
عليم: بغرضهم ونياتهم.
في كتاب علل الشرايع: بإسناده إلى أبي خالد الهيثم، قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام، كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؟ قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن (1) بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر، لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء، فقال عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلا يجوز للرجل. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة (2).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، فان رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر

(1) هكذا في النسخة التي عندي، وفي النسخة المطبوعة من علل الشرايع " فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه وفيما شرط عليهن " وفي هامش النسخة المطبوعة ما لفظه (كذا في أكثر النسخ التي عندنا لكن في نسخة الأصل فلم يجهلن بدل فلم يحلهن وفي نسخة البحار فلم يحملهن).
(2) علل الشرايع: ج 2، ص 507، الباب 277، ح 1.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست