والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة (1).
علي بن إبراهيم باسناده قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة (2).
وفي من لا يحضره الفقيه: روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا (3).
وفي مجمع البيان: وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روي عن أبي جعفر عليه السلام.
وقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطا والربيع وطاوس، وروي ذلك في أخبارنا (4).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة (5).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال: قال أبو