وربما جار عليهن وفضل بعضهن في المآكل والمشارب والملابس والمناكح [1] وحسن العشرة وإجمال الصحبة، فكأنه تعالى قال:
فان تحرجتم من أمر اليتامى فتحرجوا أيضا من امر النساء، فانكحوا ما طاب لكم منهن، وذكر تعالى العدد المخصوص إلى أن انتهى إلى ذكر الواحدة والى الاقتصار على ملك اليمين دون الحرائر والمهاير [2]، إذا خاف الناكح ألا يفي بما يلزمه للنساء من توفية الحقوق والتسوية بينهن في الأمور، ولذلك قال تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا) أي:
أقرب ألا تميلوا إلى بعض دون بعض أو على بعض لبعض، والعول ههنا الميل وعليه قول الشاعر [3]:
بميزان عدل لا يخيس شعيرة * ووزان صدق وزنه غير عائل أراد: غير مائل.
والتأويل الآخر، أنهم كانوا إذا كفل الواحد منهم جماعة من يتامى النساء تزوج منهن بالعدد الكثير رغبة فيما لهن من الأموال،