ولو ذهبنا إلى ما ذكر مما يختلف فيه التكليف من ضروب الشرائع لطال القول واتسع.
ولسنا نعيب أصحاب الاجتهاد بالاختلاف في التكليف على ظن المسائل، لأن الاختلاف إذا كان عن دليل موجب للعلم وحجة صحيحة لم يكن معيبا. وإنما عبناهم بالاجتهاد والقياس في الشريعة، لأنه لا دليل عليهما ولا طريق إليهما.