وعدمه قيل أن رواته زادت على ستين أي فيكون كل منهما متواترا وإن لم يذكر في الأزهار الثاني ثم هو ناسخ للأول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال المهلب كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلت التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار ولما تقررت النظافة في الاسلام وشاعت نسخ الوضوء تيسيرا على المسلمين وقال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على أن لا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل فقال أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية اه نقله الزرقاني في شرح الموطأ.
37 حديث:
(نضح بول الصبي وغسل بول الجارية).
نضح بول الصبي وغسل بول الجارية أخرجه الترمذي من حديث (1) أم قيس بنت محصن وفي الباب عن (2) علي (3) وعائشة (4) وزينب يعني ابنت جحش (5) ولبابة هي ابنت الحارث وهي أم الفضل بن العباس بن عبد المطلب.
(6) وأبي السمح (7) وعبد الله ابن عمرو (8) وأبي ليلى (9) وابن عباس اه.
(قلت) وفيه أيضا (10) عن أنس (11) وأم سلمة (12) وامرأة من أهل البيت (13) ومخارق (14) وأم كرز الخزاعية (15) وأبي الأسود وحديث أبي السمح صححه ابن خزيمة والحاكم وقال البخاري حديث حسن، وحديث علي صححه ابنا خزيمة وحبان والحاكم وقال الحافظ ابن حجر إسناده