134 (وقوفه يوم الجمعة).
(أن وقوفه عليه السلام بعرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة).
ذكر في إرشاد الساري في باب ما يلبس المحرم من الثياب من كتاب الحج أنها متواترة ونصه ثبت بل تواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة اه.
135 (وقوفه على بعيره وقوله أي يوم هذا الخ).
(وقوفه عليه السلام في حجة الوداع على بعيره بعرفة وقوله أي يوم هذا وفيه أن دماءكم وأموالكم الخ).
أخرجه البخاري من حديث (1) أبي بكرة ومن حديث (2) ابن عباس (3) وابن عمر بنحوه قال العيني في عمدة القاري وله طرق تأتي قال وذكره ابن منده في مستخرجه من حديث سبعة عشر صحابيا اه.
136 (رمي الجمار في الحج بسبعين حصاة).
ذكر الرافعي في شرحه الكبير أنها متواترة ونصه وجملة ما يرمي به في الحج سبعون حصاة يرمي إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث إلى كل واحدة بسبع تواتر النقل بذلك قولا وفعلا اه. قال الحافظ في التخريج وهو كما قال وفي الأحاديث التي ذكرها ما يصرح بذلك كما سيأتي اه.
137 (لم يزل يلبي إلى أن رمى الخ).
(أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة).
عن (1) علي بن أبي طالب (2) والفضل بن العباس (3) وأخيه عبد الله (4) وأسامة بن زيد (5) وعبد الله بن مسعود وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ما نصه