وسلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ابن عمارة اه.
وانظره وفي ابن يونس أن أئمة الحديث مثل ابن مهدي ويحيى بن معين وغيرهما قالوا حديثان لا أصل لهما ولا يصحان التسليمتان في الصلاة والتوقيت في المسح على الخفين وفيه أيضا قال ابن وهب لا أصل لحديث التوقيت اه وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفسا منهم علي أخرجه مسلم وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين أنه صححه وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح وأبو بكر الصديق وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلا أصيلا بل ربما تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكما صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعد من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح اه وحجة مالك وأهل المدينة في ترك التوقيت ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين وما رواه حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم بغير وقت ولا عدد وما رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق وعليه خفان فقال كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك قال فذكرت من الجمعة منذ ثمانية أيام فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطني وفي الباب أحاديث مطلقة ظاهرها ترك التوقيت أيضا ووقع التصريح بتركه في حديث أبي بن عمارة رواه أبو داود