العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب اه.
84 أحاديث:
النهى عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحتها في مرابض الغنم:
قال ابن عبد البر في باب العمل في جامع الصلاة من الاستذكار في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سئل أأصلى في عطن الإبل فقال: لا. ولكن صل في مراح الغنم، بعد ما ذكر أنه روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن:
1 عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه:
وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة من حديث. 2 أبي هريرة.
3 والبراء بن عازب. 4 وجابر بن سمرة.
5 وعبد الله بن المغفل.
وكلها بأسانيد وأكثرها تواتر وأحسنها حديث البراء وحديث عبد الله بن المغفل، رواه عن الحسن نحو خمسة عشر رجلا اه.
وفى ابن ماجة من حديث:
6 سبرة بن معبد لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم.
7 أسيد بن حضير " صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها، ولا تصلوا في أعطان الإبل وتوضئوا من ألبانها " وفيه أيضا من حديث:
8 عقبة بن عامر " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، أو في مبارك الإبل " وفيه أيضا من حديث:
9 عبد الله بن عمر لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مراح الغنم وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن:
10 الحسن وقتادة مرسلا يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل.