صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا بنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ثم ذكرها بأسانيده من حديث:
(1) علي ابن أبي طالب (2) وابن عباس.
(3) وابن عمر (4) وأبي سليط البدري (5) وجابر بن عبد الله (6) والبراء بن عازب.
(7) وابن أبي أوفى (8) والحكم بن عمرو الغفاري (9) وأبي هريرة (10) وأنس بن مالك.
(11) وأبي ثعلبة الخشني (12) وسلمة بن الأكوع.
اثني عشر نفسا.
ثم قال فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أولى الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر أي في إباحتها على ما وافقها لا على ما خالفها اه.
وفي تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر أن أحاديث النهي عنها واردة من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى وزاهر الأسلمي وأبي هريرة والعرباض ابن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدى كرب والحكم ابن عمرو الغفاري فانظره.
(قلت) وفي الباب أيضا عن أبي أمامة الباهلي أخرجه ابن أبي شيبة ومكحول مرسلا أخرجه عبد الرزاق في المصنف راجع الدر المنثور لدى قوله قل لا أجد فيما أوحى إلى الآية.
164 (أحاديث تحريم الخمر).
تحريم الخمر ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه:
وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد الاجماع اه.