صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه منه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة فهو أقوى من نقل واحد وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواترا قال وعلى تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره اه.
وقد رد بعضهم ما قاله الفخر بأنه متواتر المعنى كما يشير إليه ما ذكرناه في عدد من روى معناه من الصحابة على أنه لا يلزم من عدم تواتره عندنا عدم تواتره عند الشافعي ونحوه من الأئمة المجتهدين لقربهم من زمن النبوءة وقد نقل ابن رشد في كتاب الوصايا من المقدمات تواتره أيضا عن مالك ونصه وأما نسخها يعني آية الوصية للوالدين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث على مذهب من يجيز نسخ القرآن بالسنة فلا إشكال فيه وهي رواية أبي الفرج عن مالك حكى عنه في كتابه أنه قال نسخت الوصية للوالدين بما تواتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ونسخت الوصية للأقربين بأية المواريث اه والله سبحانه وتعالى أعلم.
* 1 * (كتاب الأيمان).
190 (القضاء باليمين مع الشاهد).
أنه عليه الصلاة والسلام قضى باليمين مع الشاهد الواحد أورده في الأزهار من حديث (1) أبي هريرة (2) وجابر (3) وعمارة بن حزم (4) وبلال بن الحارث (5) وزيد بن ثابت (6) وأبي سعيد الخدري (7) وابن عمر سبعة أنفس.
(قلت) ورد أيضا من حديث (8) ابن عباس (9) وابن عمرو (10) وعلي (11) وسعد بن عبادة (12) وسرق (13) والزبيب بن ثعلبة