(قلت) وفي الشرح الكبير للرافعي ما نصه والرجم مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين على ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر اه.
وقد أقره الحافظ في تخريج أحاديثه وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام ما نصه ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة على وجود حاتم والآحاد في تفاصيل حده وخصوصياته أما أصل الرجم فلا شك فيه اه.
183 (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الثانية فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه).
أخرجه الترمذي من حديث (1) معاوية وقال في الباب (2) أبو هريرة (3) والشريد (4) وشرحبيل بن أوس (5) وأبو الرمداء (6) وجرير (7) وابن عمرو قال الحافظ ابن حجر في أماليه وكذا فيه (8) أبو سعيد (9) وابن عمر (10) ونفر من الصحابة (11) وغضيف (12) وجابر (13) وصحابي لم يسم (14) وقبيصة بن دويب مرسل اه.
(فائدة) هذا الحديث ذكر جماعة من العلماء أنه منسوخ وأن الاجماع الآن قائم على خلافه وقال الترمذي في العلل التي في آخر الكتاب جميع ما في هذا الكتاب من الحديث عمل به أهل العلم أو بعضهم إلا حديثين حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال أما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فهو كما قال وأما حديث الجمع فقال به جماعة اه