(3) وجابر بن عبد الله (4) وسهل بن أبي حثمة (5) وأبي هريرة وغيرهم وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بعد ذكر أحاديثهم بأسانيده نصه قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صح مجيئها وتنازعوا في تأويلها اه.
174 (قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لمحرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها).
عن (1) جابر (2) وعمر (3) وأبي هريرة (4) وابن عمر (5) وابن عمرو (6) وأسامة بن زيد (7) وأنس (8) وتميم الداري (9) وخالد بن العاصي (10) وابن عباس والله سبحانه وتعالى أعلم.
* 1 * (كتاب الإمامة).
175 (الأئمة من قريش).
أورده في الأزهار من حديث (1) أبي برزة (2) وأنس (3) وعلي ثلاثة أنفس.
(قلت) أخرجه أيضا أحمد من حديث (4) أبي هريرة (5) وأبي بكر الصديق